پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص429

الشفيع فلا شئ للشفيع من ذلك

(قلت)

فان كان المشتري اشترى النخل وفي رؤس النخل ثمر يوم اشتراها (قال) قد وصفت لك ذلك ان كانت لم تزه فأزهت عند المشتري أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن وان كان المشتري اشترى النخل وفيها ثمرة قد طابت وحل بيعها فلم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى صرم المشتري النخل فان الثمن يقسم على قيمة النخل وعلى قيمة الثمرة يوم وقعت الصفقة فأخذ الشفيع بالشفعة النخل بما أصاب النخل من الثمن ويوضع عن الشفيع ما أصاب الثمرة من الثمن لان الصفقة حين وقعت وقع للثمرة حصة من الثمن (قال) وهذا قول مالك

(قلت)

فان أدرك الشفيع النخل والثمرة قبل أن يجدها المشتري وقدكان اشتراها المشتري بعد ما أزهت وطابت (قال) يأخذ النخل والثمرة جميعا عند مالك بالشفعة (قال) وقال مالك وان أدرك الشفيع النخل وفيها ثمرتها لم تزه بعد أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن بعد أن يدفع إليه قيمة ما أنفق

(قلت)

أرأيت لو أني اشتريت نخلا وأرضا فأكريت الارض وأثمرت النخل عندي فأكلت ذلك فأردت أن أبيع الارض والنخل مرابحة (قال) قال مالك في الثياب والحيوان إذا حالت أسواقه عند المشتري فلا يبيعه مرابحة حتى يبين أنه اشتراه في زمان كذا وكذا فأرى النخل والارض عندي بتلك المنزلة

(قلت)

أرأيت لو أني اشتريت نخلا صغارا وديا فلم يأت الشفيع ليأخذ بالشفعة حتى صارت نخلا كبارا بواسق فجاء الشفيع يطلب بالشفعة (قال) يغرم قيمة ما عمل المشتري ويأخذ الشفيع النخل وان كانت قد كبرت

(قيل)

أرأيت ان اشتريت أرضا وزرعا لم يبد صلاحه صفقة واحدة ثم جاء الشفيع فاستحق بالشفعة بعد ما طاب الزرع أيكون للشفيع في الزرع شفعة أم لا (قال) لا شفعة له في الزرع

(قلت)

فبم يأخذ الارض الشفيع أبجميع الثمن أم يوضع عن الشفيع للزرع شئ أم لا وهل وقع للزرع حصة من الثمن في الصفقة أم لا (قال) قد وقع للزرع حصة من الثمن فيقسم الثمن على قيمة الارض وقيمة الزرع