پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص426

وقد زرعها صاحبها قبل ذلك والذي استحق قد كان وجبت له قبل الزرع فله فيه الكراء على ما وصفت لك ما لم يفت

(قلت)

أرأيت لو أنى اشتريت من رجل أرضا بمائة دينار وللبائع في الارض زرع لم يبد صلاحه ثم اشتريت الزرع أيضا في صفقة واحدة أخرى بمائة دينار فأتى رجل فاستحق الارض كلها (قال) إذا استحق رجل الارض كلها بطل شراء المشتري في الزرع لانه انما جاز له أن يشتري الزرع قبل أن يبدو صلاحه إذا كانت له الارض فيشتري الزرع بعدها أو يشتري الارض والزرع جميعا معا فيجوز ذلك فأما إذا اشترى الزرع مع الارض أو بعد الارض في صفقة على حدة فاستحقت الارض بطل البيع في الزرع إلى البائع

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى

(قيل)

فان اشرتيت الزرع في صفقة في صفقة أخرى أو اشتريت الزرع والارض جميعا في صفقة واحدة فبعت الارض وبقي الزرع في يدي أيبطل الشراء في الزرع لانه لم يبد صلاحه أم لا (قال) لا يبطل الشراء فيه لانك قد صرت فيه بمنزلة رب الارض إذا زرع أرضه فباع أرضه وترك زرعه فذلك جائز له لان الارض هاهنا لم يستحقها مستحق فيبطل شراؤك في الارض وانما أنت رجل بعت الارض وشراؤك اياها صحيح فمن هاهنا جاز لك شراء الزرعوطاب

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم

(ما جاء في الشفعة في الثمرة)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا اشترى نخلا وفي النخل طلع لم يؤبر فأتى رجل فاستحق نصفه وطلب النصف الباقي في الشفعة (قال) ان أتى الشفيع يوم باعه البائع أخذ النصف الذي استحق ورجع المشتري على البائع بنصف الثمن وأخذ النصف الباقي بشفعته ان أحب بما فيها

(قلت)

فان لم يأت حتى عمل المشتري في النخل وسقى وأبرت النخل وصارت بلحا (قال) يقال للشفيع خذ النصف بالاستحقاق وخذ النصف الباقي إن أحببت بالشفعة واغرم للمشتري عمله فيما سقى وعالج في جميع ذلك فيما استحققت وفيما أخذت بالشفعة فان أبى أن يأخذ بالشفعة كان له نصف