پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص424

(باب الشفعة في العين والبئر)

(قلت)

أرأيت لو أن أرضا بيني وبين رجل ونخلا وعينا لهذه الارض والنخل قاسمت شريكي في الارض والنخل ثم بعت حصتي من العين (قال) قال مالك لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين

(قلت)

فان هو لم يقاسمه الارض والنخل ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الارض (قال) قال مالك فلشريكه الشفعة في العين مادامت الشركة في الارض والنخل

(قال)

قلت لمالك أرأيت الحديث الذي جاء لا شفعة في بئر ما هو (قال) هو إذا قسم أصحابه الارض والنخل ثم باع حصته من العين أو البئر قال مالك فهذا الذي جاء فيه الحديث لا شفعة في بئر (قال) وان هو لم يقسم كانت فيه شفعة باع حصته من الارض والبئر أو باع البئر أو العين وحدها ففيها الشفعة

(قلت)

أرأيت العين هل يقسم شربها في قول مالك (قال) قال مالك نعم يقسم بالقلد (1)

(قلت)

أرأيت ان اشتريت شقصا من الارض فزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة (قال) قال مالك له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع

(قلت)

فهل يكون للشفيع من الكراء شئ أم لا (قال) لا يكون له من الكراء شئ

(قلت)

فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرا (قال) إذا غرسها نخلا أو شجرا فانه يقال للشفيع ان شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس فان أبى لم يكن له شفعة وهذا قول مالك

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا بينه وبين شريك له أرض ونخل فاقتسما النخل وتركا الارض لم يقتسماها فباع أحدهما ما صار له من النخل أيكون لشريكه الشفعة أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في النخلة تكونللرجل في الحائط فيبيعها انه لا شفعة لرب الحائط فيها وكذلك مسألتك لان كل ما قسم فلا شفعة فيه عند مالك

(قلت)

أرأيت لو أنى اشتريت أرضا من رجل يزرعها قبل أن يبدو صلاحها بمائة دينار فأتى رجل فاستحق نصف الارض فطلب الاخذ بالشفعة كيف يصنع فيما بينهما في قول مالك (قال) إذا استحق نصف الارض

(1) (بالقلد) هو بكسر القاف الحظ من الماء اه‍