المدونة الکبری-ج5-ص413
(قال) قال مالك وان هدمها المشتري ثم بناها قيل للشفيع خذها بجميع ما اشترى وقيمة ما عمر فيها فان أبى لم يكن له شفعة
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا من رجل فهدمها فباع نقضها ثم قدم رجل فاستحق نصف الدار كيف يصنع (قال) ان لم يجز البيع فانه يأخذ نصف ما استحق من الدار ونصف الثمن الذي باع به النقض لانه قد استحقه ثم ان أراد الاخذ بالشفعة فانه يقسم الثمن على ما باع منها وما بقى يوم وقعت الصفقة ولا ينظر إلى ثمن ما باع منه فان كانت قيمة النقض الذى باع يوم وقعت الصفقة هي الثلثين والذى بقى من الدار ثلث الثمن فيدفع نصف الثلث ويأخذ العرصة بالشفعة ويكون له نصف ثمن النقض الذي بيع من حصته لانه هو له لانه كان له نصف الارض ونصف البنيان وأما النصف الآخر من النقض فهو للمشتري ولا يرجع عليه فيه بشئ لانه بيع قد جاز له لم يكن للآخذ بالشفعة فيه شئ وفات البيع فانما يرجع على ما بقى على ما فسرت لك وهذا الذي بلغني عمن أثق به من قول مالك (قال) وانما كان له نصف ثمن النقض لان المبتاع باع شيئا نصفه للآخذ بالشفعة وانما أجيز بيع نصف النقض الذياشترى المشتري لانه باع شيئا هو له لم يكن للآخذ بالشفعة فيه حق الا أن يدركه لم يفت فلما فات رجع إلى العرصة فأخذها بحصتها مما بقى وقد فسرت لك ما بلغني (قال) وان لم يكن المشتري باع من النقض شيئا قيل للمستحق ان شئت خذ نصف الدار مهدمة ونصف هذا النقض فليس لك على هذا المشتري الهادم من قيمة البناء الذي هدم قليل ولا كثير لانه انما هدم على وجه الشبهة ووجه الاشتراء وهو لم يبع من النقض شيئا فيكون لك أن تتبعه بما باع من النقض فان أبى أن يأخذ ما استحق منها مهدوما قيل له لا شئ لك واتبع الذي باع فخذ منه الثمن الذى باع به حصتك ان أحببت
(قلت)
فان أخذ حصته التى استحق وقال أنا آخذ بالشفعة (قال) ذلك له
(قلت)
فهل يبيع المشتري إذا أخذ بالشفعة بشئ مما هدم من الحظ الذي