المدونة الکبری-ج5-ص411
ويأخذ بالشفعة (قال) نعم والثمن للمتصدق عليه
(قلت)
أرأيت ان كان المشتري قد تزوج بما اشترى ثم جاء الشفيع فأخذ بالشفعة بم ترجع المرأة على زوجها في قول مالك (قال) ترجع عليه بقيمة ما أخذ منها يوم نكحها به
(قلت)
أرأيت ان اشتريت شقصا من دار مشتركة ثم أتاني البائع فقال استرخصت فزدني في الثمن فزدته ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة (فقال) يأخذ بالثمن الاول ولا يلتفت إلى الزيادة لان هذا حق قد وجب
(قلت)
تحفظه عن مالك (قال) لا الا أن مالكا قال لو اشترى منه شقصا من دار ثم أقاله كانت الشفعة للشفيع وكانت الاقالة باطلا الا أن يسلم الشفيع الشفعة فتكون الاقالة جائزة
(قلت)
ولا تكون الاقالة بيعا من البيوع فيكون للشفيع أن يأخذ بعهدة الاقالة (قال) ليست الاقالة في هذا الموضع في قول مالك بيعا من البيوع
(قيل)
فالاقالة عند مالك بيع من البيوع (قال) نعم الاقالة عند مالك بيع من البيوع حادث الا أن مالكا قال لي في الاقالة في الشفعة ما أخبرتك
(قلت)
أرأيت البائع ماحط عن المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد ما أخذ (قال) إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك مما يوضع في البيوع فتلك الوضيعة توضع عن الشفيع وان كان شيئا لا يوضع مثله فتلك الوضيعة هبة فلا يوضع عن الشفيع من ذلك شئ
(قلت)
أرأيت ان اشترت امرأة شقصا من دارمشتركة فخالعت زوجها بذلك الشقص فأتى الشفيع فأخذ من الزوج بالشفعة على من تكون عهدته (قال) تكون العهدة للشفيع ان شاء على المرأة وان شاء على الزوج
(قلت)
فان أراد أن يأخذ من المرأة (قال) يأخذ بالثمن الذى اشترت به أولا
(قلت)
فان أخذ من الزوج (قال) يأخذ بقيمة الشقص يوم خالعته المرأة عليه وتكون عهدته على الزوج
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يشترى الشقص من الدار فيتزوج به امرأة فيقدم الشفيع ان الشفيع مخير ان شاء فسخ عنه عطية الزوج المرأة الدار في صداقها فأخذ الدار بما اشتراها وكانت عهدت