پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص410

الشراء لا أرى فيها الشفعة مثل ما قال مالك (قال مالك) في الهبة حتى يأخذ المشتري ويجب له الاشتراء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعين إذا اختلفا فالقول قول البائع أو يترادان فقد رده النبي صلى الله عليه وسلم فصار غير بيع فلا شفعة فيه الا بعد البيع وانما يكتب آخذ الشفعة العهدة على المشتري وها هنا لم تقع العهدة على المشتري لانه منكر والبائع انما رضى أن تكون العهدة عليه للمشتري ولم يرض أن يكون للشفيع عليه عهدة ولم يرد مبايعة

(باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه)

(أو تزوج به ثم قدم الشفيع)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة ولها شفيع غائب فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة وأرد القسمة (قال) ذلك له لان المشتري لو كان باع لكان للشفيع أن يرد بيعه فكذلك مقاسمته

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) قول مالك انه يرد البيع الثاني فإذا كان للشفيع أن يرد البيع الثاني فله أ ن يرد المقاسمة

(قلت)

أرأيت ان كان المشتري قد وهب ما اشترى من الدار فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة لمن يكون هذا الثمن أللموهوب له أو للمشتري في قول مالك (قال) للموهوب له ولا يشبه هذا ما استحق ولا ما كان حرا من العبيد لان هذا حين وهبه قد علم أنه يؤخذ منه بالشفعة فكأنه انما وهب له الثمن والذي استحق انما وهبه بعينه ولم يرد أن يهب له الثمن والحرية كذلك

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة فباعها من غيره وباعها المشترى الثاني من غيرهثم قدم الشفيع أيكون له أن يأخذها بأي الاثمان شاء في قول مالك (قال) نعم له عند مالك أن يأخذها بأي الاثمان شاء ان شاء بما اشتراها المشتري الاول ويفسخ ماكان بعد ذلك من بيوعهما وان شاء أخذها بالبيع الثاني ويفسخ البيع الثالث وان شاء أخذها بالبيع الثالث وثبتت البيوع كلها بينهم

(قلت)

وكذلك لو أن المشتري تصدق بما اشترى فجاء الشفيع فقال أنا آخذها بالشفعة أتفسخ الصدقة في قول مالك