پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص408

يوم اشترى المشتري (قال) قال مالك يقوم هذا الشقص يوم وقع الاشتراء ولا يقوم اليوم

(قلت)

أرأيت ان كان المشتري قد سكن هذا الشقص حتى أبلى المساكن فانهدمت لسكناه (قال) قال مالك لو عدمها هذا المشتري ثم أراد الشفيع أخذها با لشفعة لم يكن له أن يأخذها الا بجميع ما اشتراها به المشتري فكذلك هذا الذي اشترى الشقص والعروض في صفقة واحدة إذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة فانما يقوم الشقص قيمته يوم وقع الاشتراء فيأخذه بحصته من الثمن

(باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد)

(قلت)

أرأيت ان كان بائع الشقص رجلا واحدا والمشتري رجلين فقال الشفيع أنا آخذ حصة أحدهما وقال المشتري بل خذ الجميع أودع (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى أنه ليس للشفيع الا أن يأخذ الجميع أو يدع وليس له أن يأخذ حصة أحدهما ويترك الآخر لان الصفقة وقعت واحدة فكل صفقة وقعت واحدة فليس له أن يأخذ بعضها ويدع بعضها لان الصفقة واحدة وان اشتراها رجلان

(باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه اياها)

(قلت)

أرأيت ان أخبر الشفيع أن المشتري اشترى بكذا وكذا درهما فسلم الشفيع فنظر فإذا هو قد اشترى بأقل من ذلك فطلب شفعته (قال) له عند مالك أن يأخذ بالشفعة ويحلف بالله ما سلم الشفعة الا لمكان الثمن الكبير فأما إذا كان بهذا الثمن فأنا آخذه لان مالكا سئل عن رجل باع شقصا له في دار فقال شريكه أشهدكم بالله أنى قد أخذت ثم بدا له أن لا يأخذ فقال ان كان علم بما بيعت به الدار فذلك يلزمه حتى يباع فيها ماله وان كان لم يعلم فقال انما قلت أنا آخذ فان كان بهذا الثمن فلا آخذ (قال) قال مالك فذلك رأيت الاول مثل ما وصفت لك

(قلت)

أرأيت ان أسلم الشفعة قبل الاشتراء فأتاه رجل فقال أنا أريد أن أشترى الحصة التي أنتشفيعها فقال اشتر فاني قد أسلمت لك شفعتي فلما اشتري المشتري قال الشفيع أن