پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص407

الشفيع الجميع أو يترك وليس للشفيع الآخر أن يأخذ الا الجميع إذا ترك ذلك صاحبه فقد صارت الشفعة كلها له فليس له أن يأخذ بعضها دون بعض

(قلت)

أرأيتلو أن رجلا اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار مشتركة صفقة واحدة وشفيعها رجل واحد فقال شفيعها أنا آخذ حظ رجل واحد منهم وأسلم حظوظ الاثنين منهم وقال المشترى خذ الجميع أو اترك (قال) قال مالك يقال للشفيع خذ الجميع أو اترك وليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض لانها صفقة واحدة

(قلت)

فان كان انما اشترى منهم صفقات مختلفات اشترى من كل واحد منهم حظه على حدة في صفقة على حدة فقال الشفيع أنا آخذ حظ واحد منهم نظر إليه فان كان انما أخذ حظ أول صفقة اشتراها المشتري فلا شفعة للمشتري معه فيها لان صفقتيه الباقيتين انما وقعنا بعد هذه الصفقة (قال) وقال مالك وان أخذ الشفيع الصفقة الثانية كان للمشترى معه الشفعة أيضا بقدر صفقته الاولى ولا يكون له الشفعة بصفقته الآخرة لانها انما كانت بعد الصفقة الثانية (قال) مالك وان أخذ الآخرة كان المشتري شفيعا مع الشفيع بالصفتين الاوليين كلتيهما وهذا قول مالك

(قلت)

وكان مالك يقول لو أني اشتريت شقصا من دار وأنا شفيع هذا الشقص قبل اشترائي اياه ولهذا الشقص معي شفيع آخر ألي الشفعة فيما اشتريت مع الشفيع (قال) قال مالك لهما الشفعة بينهما على قدر حظوظهما ولا يخرجه من الشفعة اشتراؤه الشقص وله الشفعة فيما اشترى عند مالك

(اشتراء شقص وعروض صفقة واحدة)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وعروضا صفقة واحدة فقال الشفيع أنا آخذ الشقص من الدار ولا آخذ العروض وقال المشتري خذ الجميع أودع (قال) قال مالك ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض لا يأخذها ويقسم الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض فيأخذ الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن

(قلت)

ومتى يقوم هذا الشقص أيوم يقوم الشفيع للاخذ بالشفعة أم