المدونة الکبری-ج5-ص404
(قلت)
أرأيت لو أن شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة أيكون على شفعته (قال) وقفت مالكا على السنة فلم يره كثيرا ولم ير السنة مما تقطع به الشفعة وقال التسعة الاشهر والسنة قريب ولا أرى فيها قطعا للشفعة (قال) فقلت لمالك فلو كانهذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتراء ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك (قال مالك) وان كان قد كتب شهادته فلا أرى في ذلك ما تقطع به شفعته (قال) ولم أسأله عما وراء السنة (قال مالك) وأرى ان أراد أخذ الشفعة أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا كان تباعد هكذا
(قلت)
أرأيت الجد أيأخذ لابن ابنه بالشفعة للصبي إذا لم يكن للصبي والد ولا وصي في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك
(قلت)
فالمكاتب وأم الولد ألهما الشفعة في قول مالك (قال) نعم ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند مالك
(قلت)
أرأيت إذا اختلف الشفيع والمشترى في الثمن الذي اشتريت به الدار القول قول من في قول مالك (قال) القول قول المشتري الا أن يأتي بما لا يشبه فلا يصدق عندي الا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار لضيق داره فيثمنها فالقول قوله إذا أتى بما يشبه
(قلت)
وما معنى قوله إذا أتى بما يشبه (قال) إذا تكافأت البينتان في العدالة فالقول قول المشتري في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة بينهما لان الدار في يده وهذا رأ