پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص401

سلم العصبة الشفعة فالشفعة لشركائهم

(قلت)

لم والعصبة ها هنا ليسوا أهل سهم مسمى (قال) لانهم أهل وراثة واحدة وان لم يكن لهم سهم مسمى

(قلت)

فلو هلك رجل وترك ابنتين وعصبة وترك نصف دار شركته فيها مشاعة غير مقسومة فباعت احدى الاختين حصتها فسلمت أختها الشفعة أتكون الشفعة للعصبة دون الشركاء في قول مالك (قال) نعم لان العصبة والبنات أهل وراثة دون الشركاء

(قيل)

فالجدتان إذا ورثتا السدس أتجعلهما أهل سهم وتحملهما محمل أهل سهام أم تجعلهما بمنزلة العصية في قول مالك (قال) قال مالك هذا بمنزلة أهل السهام الشفعة لهما دون من ورث الميت معهما لان الجدتين أهل سهم

(قلت)

ولا وارث في قول مالك أكثر من الجدتين (قال) نعم لا يرث في قول مالك أكثر من جدتين

(قلت)

فان كان أخوات لام معهن وارثة سواهن فباعت احدى الاخوات للام حصتها من الدار (قال) فالاخوات للام أحق بالشفعة لانهن أهل سهم دون من سواهن من الورثة

(قلت)

فالاخوات للاب إذا أخذت الاخت للاب والام النصف وأخذت الاخوات للاب السدس تكلمة الثلثين فباعت احدى الاخوات للاب حصتها فطلبت الاخت للام والاب أن تدخل معهن في الشفعة وقال الاخوات للاب الشفعة لنا دونك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الشفعة للاخت للاب والام مع الاخوات للاب لانهن أهل سهم واحد ألا ترى أن السدس الذي صار للاخوات للاب انما هو أمر تكملة الثلثين فانما هو سهم واحد

(باب اقتسام الشفعة)

(قلت)

ما قول مالك في الشفعة أتقسم على عدد الرجال أو على قدر الانصباء (قال) قال مالك انما الشفعة على قدر الانصباء وليس على عدد الرجل (قال ابن القاسم) وأخبرني ابن الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه قال الشفعة على قدر الانصباء

(قلت)

لابن القاسم أرأيت لو أن قوما اقتسموا دارا بينهم فعرف كل رجل منهم بيوته ومقاصيره الا أن الساحة بينهم لم يقتسموها