المدونة الکبری-ج5-ص399
بسم الله الرحمن الرحيم
(الحمد لله وحده)
(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)
(كتاب الشفعة الاول)
(قيل)
لابن القاسم هل لاهل الذمة شفعة في قول مالك (فقال) سألت مالكا عن المسلم والنصراني تكون الدار بينهما فيبيع المسلم نصيبه هل للنصراني فيه شفعة (قال) نعم أرى ذلك له مثل مالو كان شريكه مسلما
(قلت)
فلو كان الذميان شريكينفي دار فباع أحدهما أيكون لصاحبه الشفعة أم لا (قال) ان تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) ان تراضيا فأرى أن يحكم بينهما بالشفعة
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة بنين اثنين منهم لاب وأم وآخر لاب وحده وترك دارا بينهم فلم يقتسموا فباع أحد الاخوين اللذين لاب وأم حصته أيكون لاخيه لابيه وأمه الشفعة دون الاخ للاب في قول مالك (قال) قال مالك الشفعة لاخيه لابيه وأمه ولاخيه لابيه جميعا ليست الشفعة لاحدهما دون الآخر
(قلت)
فان كان هذا الاخ لم يبع ولكن ولد لاحدهم أولاد ثم مات الذي ولد له فباع واحد من أولاد هذا الميت حصته (قال) قال مالك الشفعة لاخوته أولاد هذا الميت دون أعمامهم لان هؤلاء قد صاروا أهل وراثة دون أعمامهم
(قلت)
وكل قو