پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص383

انما يغرم قيمته أن لو كان عبدا يباع على حالته التي هو عليها يومئذ

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا قطع يده خطأ وقيمة الولد أكثر من ألف دينار فأخذ الاب نصف دية ولده ثم استحق رجل أمه (قال) يقوم والده قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له فيه ويقال ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جنى عليه فينظركم بينهما فان كان بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد الخمسمائة التي أخذها الاب غرمها الاب وان كان أقل منها غرم الاب ما بين قيمته صحيحا وقيمته اقطع اليد وكان الفضل للاب وان كان فيما بين قيمته صحيحا وبين قيمته أقطع اليد أكثر مما أخذه الاب لم يكن على الاب أكثر مما أخذ وهو مثل القتل إذا قتل فأخذ أبوه الدية

(قلت)

أرأيت لو أن الولد مات صحيحا أيكون على الولد من قيمته شئ أم لا في قول مالك (قال) لا شئ على والدهم فيهم إذا ماتوا

(قلت)

فان ضرب رجل بطن هذه الامة وفي بطنها جنين من سيدها فطرحته فاستحقها رجل وقد كان أخذ سيدها الغرة أو لم يأخذها بعد (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن الضارب يغرم غرة فتكون لابيه ثم ينظر إلى قيمة أمه كم قيمتها يوم ضرب بطنها فينظر إلى ما أخذ الاب فان كان ما أخذ الاب أكثر من عشر قيمتها يوم جنى عليها غرم الاب عشر قيمتها وان كان أقل من عشر قيمتها لم يكن على الاب الا ما أخذ لان مالكا قال لي ذلك فيه إذا أخذ دية ابنه من القاتل

(قلت)

أرأيت مالكا هل كان يغرم سيدها لهذا الذي استحقها ما نقصتها الولادة أم لا (قال) أرى أن يأخذ جاريته ولا يكون عليه فيما نقص الحمل منها لانها لو ماتت لم يكن عليه قيمتها لانه اشتراها في سوق

المسلمين(الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل)

(قلت)

أرأيت الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه فيأتي رجل فيقيم البينة انها أمته (قال) يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من والدهم وهذا قول مالك وهو أحب قوليه الي والذي آخذ به وعليه جماعة الناس وقد كان مالك مرة يقوله ثم رجع عنه وقال يأخذ قيمة الجارية لان في ذلك ضررا على المستكري لانها