المدونة الکبری-ج5-ص382
التي أخذ في ثمن الدنانير من يده رجع على صاحبه بمائة دينار لانه انما أخذ السلعة التي استحقت من يديه بمائة دينار كانت له على صاحبه ولم تكن هذه ثمنا للسلعة الاخرى وانما هي عندي بمنزلة ما لو قبض الذهب ثم ابتاع بها من صاحبها سلعة أخرى فاستحقت السلعة من يده فانما يرجع عليه بالذهب (الرجل يشترى الجارية ثم يستحقها رجل)
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا اشتري جارية في سوق المسلمين فوطئها فاستحقها رجل أنها أمة أو استحقت أنها حرة وقد وطئها السيد المشترى أيكون عليه الوطئ شئ أم لا (قال) قال مالك لا شئ عليه
(قلت)
أرأيت من اشترى جارية فوطئها فافتضها أو كانت ثيبا فوطئها فاستحقت أنها حرة أو استحقها رجل أنها أمته (قال) قال مالك لا شئ على الواطئ بكرا كانت أو ثيبا (الرجل يشترى الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجل)
(خطأ أو عمدا ثم يستحقها سيدها)
(قلت)
أرأيت الرجل يشترى الجارية في سوق المسلمين فتلد منه ولدا عند السيد فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يأتي رجل فيستحق الامة وقد قضى على القاتل بالدية أو القصاص أو لم يقض عليه بعد بذلك (قال) أما الدية فان مالكا قال في ديته انها لابيه كاملة لانه حر ويكون على أبيه قيمته لسيد الامة الا أن تكون القيمة أكثر من الدية فلا يكون على الاب أكثر مما أخذ وأما في العمد فهو حر وفيه القصاص ولا يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الامة لانه حر
(قلت)
وكذلك ان جرح (قال) نعم كذلك ان جرح أو لم يجرح لانه حر وهو قول مالك
(قلت)
أرأيت الاب إذا اقتص من قاتل ابنه هذا ثم أتى سيد الامة هل يغرم له الاب شيئا أم لا (قال) لا
(قلت)
أرأيت الولد إذا كان قائما عند والده أيكون لمستحق الامة على والده قيمته بالغة ما بلغت وان كانت أكثر من ديته (قال) كذلك قال لي مالك