المدونة الکبری-ج5-ص381
(قال) نعم ولا تطيب الغلة له لانه لم يؤد في ذلك ثمنا
(قلت)
تحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه في الهبة الساعة ولا أشك أن الغلة للمستحق إذا كانت في يدى هذا بهبة من الغاصب بحال ما وصفت لك ويعطى هذا الموهوبة له هذه الاشياء قيمة عمله فيها وعلاجه
(قلت)
ما فرق ما بين الهبة وبين البيع (قال) لان في البيع تصير له الغلة إلى الضمان والهبة ليس فيها الضمان
(قلت)
وما معنى الضمان (قال) معنى الضمان أن الذي اشترى هذه الاشياء وان اشتراها من غاصب إذا لم يعلم أنه غاصب أن هده الاشياء إذا تلفت في يدى المشترى بشئ من أمر الله كانت مصيبتها من المشترى وتلف الثمن الذي أعطى فيها والموهوب له ليس بهذه المنزلة ان تلفت هذه الاشياء من يديه لم يتلف له فيها شئ من الثمن فانما جعلت الغلة للمشترى بالثمن الذي أدى في ذلك وكانت الغلة له بالضمان بما أدى منها والموهوب له لا تطيب له الغلة لانه لم يؤد في ذلك شيئا إذا لم يكن للغاصب مال
بثمن إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ)
(مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة)
(قلت)
أرأيت ان بعت سلعة بدنانير إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه بالدنانير دراهم فاستحقت السلعة التي بعتها بم يرجع علي صاحبها (قال) قال مالك لي في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بثمنها دراهم ثم يجد بها عيبا فيردها بم يرجع على صاحبها (قال) بالدراهم
(قال)
فقلنا له فان أخذ بها عرضا ماذا له عليه إذا ردها (قال) له عليه مائة دينار
(قال)
ورأيته يجعله إذا أخذ العين من العين الدنانير من الدراهم أو الدراهم من الدنانير لا يشبه عنده ما إذا أخذ من العين الذي وجب له عرضا فمسألتك التي سألت عنها مثلها سواء لانه لما أخذ بمائة دينار كانت له عليه من ثمن سلعة ألف درهم فلما استحقت السلعة من يدى المشترى رجع على البائع بالذى دفع إليه وذلك ألفدرهم لان مالكا جعل العين بعضه من بعض فإذا كان انما باعه سلعة بمائة دينار فأخذ منه بالمائة الدينار سلعة من السلع دابة أو غير ذلك ثم استحقت الدابة أو السلعة