المدونة الکبری-ج5-ص375
أو زرعها المتكارى فأتى رجل فاستحقها في ابان الحرث (قال) هو بمنزلة مالو أنه اشتراها حتى يعلم أنه غصبها لان مالكا قال من زرع على وجه شبهة فليس لمن استحق الارض أن يقلع زرعه
(قلت)
أرأيت ان كان انما ورث الارض عن أخيه فأتى رجل فادعى أنه ابن أخيه وأثبت ذلك وذلك في ابان الحرث أيكون له أن يقلع الزرع ويكريه الكراء (1)
(قلت)
فان كان قد مضى ابان الحرث فاستحق الارض لمن يكون الكراء (قال) أما في الموارثة فأرى الكراء للذي استحق الارض كان في ابان الحرث أو غير ابان الحرث لان ضمانها انما كان من الذي استحق الارض لان الارض لو غرقت أو كانت دارا فانهدمت أو احترقت لم يضمنها هذا الذي كانت في يديه وانما كان ضمانها من الغائب الذي استحقها فلذلك كان له الكراء لان ضمانها كان في ملكه وان الذي اشترى الدار أو ورثها من أبيه فاستحقها رجلا بغير وراثة دخل معه فانما لهالكراء من يوم استحقها على ما وصفت لك ولا كراء له فيما مضي وانما الذي يرجع على الورثة في الكراء والغلة الذي يدخل بسبب مع من كانت في يديه يكون هو وأبوهم ورثوا دارا فأما أن يستحقها بوراثة وقد كانت في يدى غيره بغير وراثة فانه لا حق له الا من يوم استحق الا أن يعلم أنه كان غاصبا وهو الذى سمعت واستحسنت وفسر لي (في الرجل يكترى الارض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب)
(أو بحديد أو رصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك)
(قلت)
أرأيت ان اكتريت أرضا بعبدا أو بثوب فزرعت الارض فاستحق العبد أو الثوب ما يكون علي في قول مالك (قال) عليك قيمة كراء الارض
(قلت)
أرأيت ان اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا وزنه أيكون علي مثل وزنه أو يكون مثل
(1) لم يذكر جواب هذا السؤال ولعل تقديره نعم له أن يقلع الزرع ويكرى الكراء يدل على هذا جواب السؤال الذي بعده فتأمل وحرره اه كتبه مصححه