پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص373

وجب له كراؤها وان كانت أرضا تعمل السنة كلها فله من يوم يستحقها فان أراد الفسخ لزمه تمام البطن التي هو فيها على حساب السنة ويفسخ ما بقى لان المكترى ليس بغاصب ولا متعد وانما زرع على وجه الشبهة ومما يجوز له وان كان رجل ورث تلك الارض فأتى رجل فاستحقها أو أدرك معه شركا فانه يتبع الذي أكراها بالكراء لانه لم يكن ضامنا لشئ انما أخذ شيئا ظن أنه له فأتي من هو أحق به منه مثل الاخ يرث الارض فيكريها فيأتى أخ له لم يكن عالما به أو علم به فيرجع على أخيه بحصته من الكراء ان لم يكن حابى في الكراء فان حابى رجع بتمام الكراء على أخيه ان كان له مال فان لم يكن له مال رجع على المكترى (وغير ابن القاسم) يقول يرجع على المكترى ولا يرجع على الاخ بالمحاباة كان للاخ مال أو لم يكن له مال الا أن لا يكون للمكترى مال فيرجع على أخيه وهذا إذا علم بأن له أخا فان لم يعلم فانما يرجع بالمحاباة على المكترى

(قال ابن القاسم)

وان كان انما يسكنها ويزرعها لنفسه وهو لا يظن أن معه وارثا غيره فأتى من يستحق معه فلا كراء عليه فيها لانى سألت مالكا عن الاخ يرث الدار فيسكنها فيأتى أخ له بعد ذلك فقال ان كان علم أن له أخا أغرمته نصف كراء ما سكن وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وكذلك فيالسكنى (وقد قال) عبد الرحمن بن القاسم وأما الكراء عندي فهو مخالف للسكنى له أن يأخذ منه نصف ما أكراها به علم أو لم يعلم لانه لم يكن ضامنا لنصيب أخيه ونصيب أخيه في ضمان أخيه ليس في ضمانة وانما أجيز له السكنى إذا لم يعلم على وجه الاستحسان لانه لم يأخذ لاخيه مالا وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الاخ ولكان في نصيبه من الدار ما يكفيه

(سحنون)

وقد روى علي بن زياد عن مالك أن له عليه نصف كراء ما سكن

(في الرجل يكترى الارض فيزرعها ثم يستحقها رجل

(في أيام الحرث

وغير أيام الحرث)

(قلت)

أرأيت ان اكتريت من رجل أرضا سنة واحدة بعشرين دينارا لازرعها