المدونة الکبری-ج5-ص372
بسم الله الرحمن الرحيم
(الحمد لله وحده)
(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)
(كتاب الاستحقاق)
(قلت)
لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان استأجرت من رجل أرضه سنين على أن أسكن فيها وابني وأغرس ففعلت فبنيت وغرست وزرعت ثم استحق الارض رجل قبل انقضاء أجل الاجارة (فقال) لا شئ على الذي آجره ان كان الذي آجره الارض انما كان اشترى الارض فالكراء له لان الكراء له بالضمان إلى يوم استحق ما في يديه من السكنى وان كانت للزرع فاستحق وقد فات ابان الزرع فليس للمستحق من كراء تلك السنة شئ وهو مثل ما مضى وفات
(قلت)
وان كان قد مضى من السنين شئ وان كان ابان الزرع لم يفت فالمستحق أولى بكراء تلك السنة وان كانت من الارض التي يعمل فيها السنة كلها فهي مثل السكنى انما يكون له منيوم يستحق وما مضى فهو للاول ويكون المستحق بالخيار فيما بقى من السنين ان شاء أجاز الكراء إلى المدة وان شاء نقض فان أجاز إلى المدة فله ان شاء إذا انقضت المدة أن يأخذ النقض والغرس بقيمته مقلوعا وان شاء أمر صاحبه بقلعه وان أبى أن يخير وفسخ الكراء لم يكن له أن يقلع البناء ولا يأخذه بقيمته مقلوعا ولكنه بالخيار ان شاء أن يعطيه قيمته قائما وان أبى قيل للباني أو الغارس أعطه قيمة الارض فان أبيا كانا شريكين وكذلك هذا الاصل في البنيان والغرس وأما الارض التي تزرع مرة في السنة فليس له فسخ كراء تلك السنة التي استحق الارض فيها لانه قد