پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص370

ربها فاستحقها ما يكون له في قول مالك (قال) يقال للذي استحقها ادفع قيمة العمارة والبناء إلى هذا الذى اشتراها وخذ أرضك وما فيها من العمارة وهذا قول مالك (قال) وقال مالك في الرجل يشترى الارض فيعمرها بأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها فيها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذ بالشفعة (قال) لا شفعة له فيها الا أن يعطيه قيمة ما عمر فان أعطاه كان أحق بشفعته والا فلا حق له فيها

(قال)

وقال مالك في الارض الموات إذا أتى رجل إلى أرض فأحياها وهو يظن أنها موات وأنها ليست لاحد ثم استحقها رجل (قال مالك) في قضاء عمر بن الخطاب أنا آخذ به وأرى أنه إذا أبى هذا وأبى هذا أنهما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته وبقدر قيمة الارض يكونان شريكين في الارض والعمارة جميعا وهذه المسألة قد اختلف فيها وهذا أحسن ما سمعت وأحب ما فيه الي

وأنا أري أن الذي اشترى الارض فبنى فيها إذا أتى الذي استحقها أن يغرم له قيمة ما أنفق ويأخذها أو يقال للذي اشتراها اغرم له قيمة بقعته وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن فان أبى كانا شريكين صاحب العرصة بقيمة عرصته والمشترى بقيمة ما أحدث يكونا شريكين فيهما علىقدر مالهما فيقسمان أو يبيعان.

وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق انه يقال للمستحق ادفع إليه قيمة ما عمر وخذ بالشفعة فان أبى قيل للمشترى ادفع إليه نصف قيمة البقعة التي استحق فان فعل كان ذلك له ورجع على البائع بنصف الثمن فان أبى أن يدفع قيمة ما استحق وأبى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عمل وياخذ بالشفعة نظر إلى نصف الدار التي اشترى المشترى والى نصف ما أحدث فيكون له ثم ينظر إلى قيمة ما أحدثه في حصة المستحق وينظر إلى قيمة المستحق فيكونان شريكين في ذلك لصاحب البنيان بقدر نصف قيمة البنيان الذي بني في حصة المستحق فيكون للمستحق قدر نصيبه فيما استحق فيكونان شريكين في ذلك النصف بقدر ما لكل واحد منهما من القيمة فيكون للمشترى النصف الذي اشتراه ونصف جميع قيمة ما أحدثه من البنيان وهذا أحسن ما سمعت وتكلمت فيه مع