پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص343

مالك (قال) لا

(قلت)

ولم أجزت له أن يجيز بيع الغاصب الجارية بعد موتها وانما يقع البيع الساعة حين يجيز سيدها البيع والجارية ميتة وبيع الموتى لا يحل (قال) ليس هذا بيع الموتى انما هذا رجل أخذ ثمن سلعته ولا يلتفت في هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا رضى أن يأخذ الثمن الذي بيعت به وهو قول مالك

(فيمن اغتصب جارية من رجل فباعها فاشترها رجل وهو)

(لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية فباعها في سوق المسلمين فاشتراها رجل وهو لا يعلم أنها مغصوبة فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها فاستحقها (قال) سيدها مخير في قول مالك ان شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها وان شاء أخذ ثمنها الذي باعها به الغاصب (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن لسيدها أيضا ان شاء أن يأخذ من المشتري العقل الذي أخذه من الذي قتل الجارية ويرجع المشتري ان أخذ السيد منه ذلك العقل على البائع بالثمن

(قلت)

فان كان المشتري هو نفسه قتلها فأراد سيد الجارية حين استحقها أن يضمنه قيمة جاريته لانه هو الذي قتلها (قال) ذلك له وما سمعته من مالك

(قلت)

فان ضمنه قيمتها لقتله اياها أترده على بائعه بالثمن (قال) نعم (قال) وانما قلت لك انه يضمن لان مالكا قال فيمن ابتاع طعاما في سوق المسلمين أو ثيابا فأكل الطعام أو لبس الثياب فاستحق ذلك رجل ان المستحق يأخذ من المشتري طعاما مثله ويأخذ منه قيمةالثياب وكذلك قتله الجارية وانما يوضع عنه موتها لانه أمر من أمر الله تعالى يعرف والثياب والطعام كذلك أيضا لو جاءه أمر من أمر الله تعالى يعرف فهلك لم يضمن المشتري قليلا ولا كثيرا