المدونة الکبری-ج5-ص310
الرهن رهنا بنصف الصداق في رأيى ألا ترى لو أن رجلا رهن رجلا رهنا بألف درهم فقضاه خمسمائة منها أو وهبها له ثم أراد أن يرجع فيأخذ نصف الرهن لم يكن ذلك له حتى يوفيه جميع حقه وهذا قول مالك
(قلت)
أرأيت ان ضاع الرهن كم يضمن (قال) قيمته كله ان كان مما يغيب عليه عند مالك
(قلت)
أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله الا أن الغرماء لم يقوموا عليه أيجوز ما رهن (قال) سألت مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الاجل بحقه فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا أتراه له دون الغرماء (قال) نعم ما لم يفلسوه
(قال ابن القاسم)
وقد كان روى مرة عن مالك خلاف هذا انهم يدخلون معه وليس هذا بشئ والقول الذي سمعت منه وقال لي هو الذى عليه جماعة الناس وهو أحق به وانما الرهن بمنزلة القضاء أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلس فقضاؤه جائز ولا أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز
(مائة دينارا ثم أدعى أن الرهن انما كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن)
(أن الرهن انما هو عن المائة التي بقيت)
(قلت)
أرأيت لو أن لي على رجل مائتي دينار فرهنني بمائة منها رهنا وبقيت عليه مائة أخرى لا رهن فيها فقضاني مائة دينار ثم قام عليه الغرماء بعد ذلك أو لم يقوموا فقال لي أعطني الرهن فان المائة التي قضيتك انما هي المائة التي فيها الرهن وقال المرتهن بل المائة التي قضيتني انما هي المائة التي كانت لي عليك بغير رهن القول قول من (قال)قال مالك تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه
(قال سحنون)
القول قول المرتهن لان الراهن قد أئتمنه على قبضها حين دفعها ولم يشهد والراهن مدع وهو قول أشه