المدونة الکبری-ج5-ص306
(الرهن على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر)
(السلطان رجلا ببيعه فيضيع الثمن من المأمور)
(قلت)
أرأيت إذا مات العدل والرهن على يديه وأوصى إلى رجل أيكون الرهن على يدي الوصي (قال) لا ولكن يتراضيان الراهن والمرتهن بينهما كيفما أحبا
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي لان هذا ليس له أن يوصي فيه لان أربابه أحياء قيام وهم أملك لشيئهم
(قلت)
أرأيت لو ان المرتهن رفع رهنه إلى السلطان وقد حل الاجل فأمر السلطان رجلا يبيع الرهن حتى يدفع إلى المرتهن حقه فباع ذلك الرجل الذي أمره السلطان ببيع الرهن فضاع الثمن من يد المأمور الذي أمره السلطان ممن يكون ضياعه وهل يكون على المأمور شئ أم لا (قال) لا ضمان على المأمور عند مالك والقول في الضياع قوله فان اتهم كانت عليه اليمين
(قال وقال مالك في المفلس انه إذا باع السلطان للغرماء ماله فضاع الثمن بعد ما باع السلطان ماله ان الضياع من الغرماء وكذلك مسألتك في الرهن ان ضياع الثمن من المرتهن لانه قد باعه السلطان للمرتهن فلما وقع البيع كان الثمن للمرتهن فضمانه منه ان ضاع قبل أن يقبضه
(قال أشهب)
عن مالك مصيبة الثمن من الراهن حتى يصل إلى المرتهن وكذلك التفليس
(قلت)
أرأيت لو أن الذي أمره السلطان بالبيع وأن يدفع إلى المرتهن حقه باع الرهن فقال قد دفعت إلى المرتهن حقه وكذبه المرتهن وقال لم آخذه (قال) القول قول المرتهن لا مالكا يقول في رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى غيره فقال قد دفعته إليه لم يصدق الا ببينة فكذلك هذ