پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص304

عند الخياط (قال) نعم هو ضامن له كذلك قال مالك

(قلت)

أرأيت ان دفعت إلى رجل رهنا فقلت له هذا لك رهنا بكل ما أقرضت فلانا من شئ أيجوز هذا (قال) نعم

(فيما ولدت الامة المرهونة وفي أصواف الغنم)

(وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت)

(قلت)

أرأيت الامة إذا ارتهنها رجل وهي حامل فولد ت ثم ولدت بعد ذلك أيضا أتكون أولادها رهنا معها (قال) قال مالك نعم ما ولدت من ولد بعد الرهن فولدها رهن معها

(قلت)

أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسمونها وأولادها أيكون ذلك رهنا معها (قال) أما أولادها فهم رهن مع الامهات عند مالك وأما الاصواف والالبان والسمون فلا تكون رهنا معها عند مالك الا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها فأراه رهنا معها إذا كان يومئذ قد تم ألا ترى لو أن رجلا ارتهن دارا أن غلتها لا تكون رهنا معها أو ارتهن غلاما أن خراجه لا يكون رهنا معه ولو اشتراهما كانت غلتهما له فالرهن لا يشبه البيوع

(في الرهن يجعل على يدى عدل أو يكون على يدي المرتهن)

(فإذا حل الاجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان)

(قلت)

أرأيت ان ارتهنت رهنا فجعلناه على يدى عدل أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا وكذا فان جاء الراهن بحقه إلى ذلك الاجل والا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ويأخذ المرتهن من ذلك حقه (قال) قال مالك لا يباع الرهن وان اشترط ذلك كان على يدي المرتهن أو على يدى عدل الا بأمر السلطان

(قال ابن القاسم)

وبلغني ممن أثق به أن مالكا قال وان بيع نفذ البيع ولم يرد وذلك رأيى (قال) قال مالك وان لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الاجل فانه إذا حل الحق رفعهالمرتهن إلى السلطان فان أوفاه حقه والا باع له الرهن فأوفاه حق