پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص303

لا يضمن لان مالكا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ويشترط أنه مصدق فيه فلا ضمان عليه فيه فيقول بعد ذلك قد ضاع مني (قال) قال مالك شرطه باطل وهو ضامن

(قلت)

أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا أيجوز أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز ذلك عند مالك لانه ضامن

(قلت)

أرأيت ان استأجرت عند رجل وأعطيته بالاجارة رهنا أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم عند مالك

(فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن)

(قلت)

أرأيت ان أعرته دابتي وأخذت بها منه رهنا مما غيب عليه فضاع الرهن عندي (قال) أراك ضامنا للرهن لان أصل ما أخذته عليه على الضمان ولم تأخذه على وجه الامانة

(في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن)

(وقد أقر المدعى أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله)

(قلت)

وكذلك لو ادعيت قبل رجل بالف درهم فرهنني بها رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي فتصادقنا أن الدين الذي ادعيت قبله كان باطلا وكنت قد اقتضيته ولم أعلم بذلك (قال) أنت ضامن لقيمة الرهن لانك لم تأخذه على وجه الامانة

(قال)

ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به فيدفع إليه دراهم حتى يصارفه بها فأتاه فقال قد ضاعت الدراهم مني (قال مالك) هو ضامن لها لانه لم يعطها اياه على وجه الائتمان له

(قال)

وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ الخاتم يعالج له فصه أو شيئا يصلحه له فيه أو القلادة يصلح فيها الشئ بغير حق على وجه المعروف (قال مالك) هو ضامن وان لم يأخذ عليها أجرا

(قلت)

وكذلك جميع الصناع كلهم في قول مالك الخياطين والصباغين وغيرهم من أهل الصناعات ما دفع إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع أيضمنون (قال) نعم يضمنون ذلك عند مالك

(قلت)

وكذلك لو دفع إلى خياط قميصا ليرقعه له فضاع القم