المدونة الکبری-ج5-ص302
عليه الدين له أن يرجع بالدين على الذي عليه الدين ويرجع بفضل قيمة رهنه على المرتهن الذى له الدين وليس له أن يرجع بالفضل من قيمة رهنه على الذي عليه الدينلانه لم يأمره بذلك وهذا رأيى (1)
(قلت)
أرأيت ان كان رهن الكفيل قد ضاع عند المرتهن (قال) إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وكان مما يغيب عليه المرتهن فقد استوفى المرتهن حقه لان الضياع منه إذا كانت الصفة كما وصفت لك ويكون للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق بقيمة رهنه لان قيمة الرهن والدين سواء
(قلت)
فان كنت انما تكفلت بهذا الحق بغير أمر الذى عليه الحق وأعطيته الرهن بغير أمره فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء أيكون لي أن أرجع على الذي عليه الدين بالدين الذي عليه (قال) نعم
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى وهذا مخالف للمسألة التى فوقها في القضاء لانه لا يرجع ها هنا على الراهن ويرجع بها على المرتهن لان رهنه قد تلف عنده
(قلت)
أرأيت الدم الخطأ أتجوز فيه الكفالة (قال) سمعت مالكا وسأله رجل عنه وقد كان تكفل لرجل بدم خطأ فأعطاه بعض الدية ثم سأل عن ذلك مالكا فقال لا تلزمه الكفالة ويتبعون به العاقلة
(قلت)
فهل يجوز الرهن في القتل الخطا (قال) لا يجوز عند مالك ان كان رهنه وهو يظن أن الدية لازمة له وحده وان كان انما رهنه عن قتيله وهو يعلم أن الدية تجب على القتيل فالرهن جائز عندي
(قلت)
أرأيت ان استعرت دابة ورهنته بها رهنا أيجوز ذلك أم لا (قال) قال مالك من استعار دابة فمصيبتها من ربها فأرى الرهن فيها لا يجوز
(قلت)
أيجوز أن يستعير الرجل الدابة على انها مضمونة عليه أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) أرى أنه (3)
(1) (قوله أرأيت ان كان رهن الكفيل إلى قوله لان رهنه قد تلف عنده) هذه الجملة موجودة في احدي النسختين اللتين بأيدينا فقط وموضوع في أولها وفي آخرها علامة ولعلها اشارة إلى زيادة هذه الجملة بدليل أنها ساقطة من النسخة الثانية فليحرر اه