پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص301

أولم يؤبر أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا (قال) قال مالك لا تكون الثمرة رهنا مع النخل الا أن يشترط ذلك المرتهن

(قلت)

وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن الا أن يشترطها المرتهن فان اشترط ذلك المرتهن فان الثمرة تكون رهنا مع النخل كانت في رؤس النخل أو لم تكن أو خرجت بعد ذلك (قال)نعم وهذا قول مالك

(قلت)

لم قال مالك في الثمرة لا تكون رهنا مع النخل وهو يقول في الولادة انها رهن مع الام فما فرق ما بينهما (قال) لانه من باع جارية حاملا في بطنها ولد فهو لمن اشترى الجارية ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبر فثمرتها للبائع الا أن يشترطه المبتاع فهذا فرق ما بينهما

(قلت)

والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول مالك وكذلك اجارة العبيد كل ذلك للراهن ولا يكون في الرهن الا أن يشترطه المرتهن (قال) نعم

(في الكفالة واعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو باذنه)

(قلت)

أرأيت ان تكفلت لرجل بكفالة وأعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك أم لا (قال) نعم ذلك جائز عند مالك

(قلت)

فان كنت قد رهنته بغير أمر الذي عليه الدين أو بأمره والرهن أكثر قيمة من الدين فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن (قال) إذا ضاع عند المرتهن وكنت قد رهنته بأمر الذي عليه الدين فلك أن ترجع بقيمة رهنك كله على الذي عليه وان شئت اتبعت المرتهن بفضل قيمة رهنك على الدين ورجعت على الذي كان عليه الدين بالدين ويكون الخيار في ذلك اليك وتتبع بفضل قيمة رهنك على الدين أيهما شئت وأما مبلغ الدين من رهنك فانما ترجع به على الذي أمرك رجع الذي أمرك بذلك وتبطل حق المرتهن فان أنت رجعت بفضل قيمة رهنك على الذي أمرك رجع الذي أمرك بذلك على المرتهن فأخذه منه لان المرتهن كان ضامنا لجميع الرهن حين قبضه ولم يكن في دينه وفاء لجميع قيمة الرهن فلما هلك الرهن عنده قص له من الرهن مقدار دينه وغرم البقية وان كان رهنه بغير أمر الذي عليه الدين وقيمة أكثر من الدين فضاع الرهن عند المرتهن فان الذي رهن بغير أمر الذي