المدونة الکبری-ج5-ص294
مما لم يحل عليه (قال) وقال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين فهذا انما ترك ذمة مكاتبه على أن جعل دينه في ذمة هذا الاجنبي (قال) وقد أخبرتك أن مالكا كره أن يكاتب الرجل عبده بطعام ثم يبيعه من أجنبي من الناس قبل أن يستوفي الطعام
(قال)
فقلت لمالك أيبيعه من المكاتب ويؤخره بالثمن بعرض أو بغير عرض (قال) نعم (قال مالك) فكل ماكان بين المكاتب وسيده من هذا فليس هو دينا بدين وما كان بين السيد وبين أجنبي من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعجله فهو وجه الدين بالدين إذا كان بين السيد وبين أجنبي من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعجله فهو وجه الدين بالدين إذا كان مما يجوز بيعه به من الاجنبي وان تعجله من الاجنبي فهو جائز وأما من المكاتب إذا تعجل عتقه فلا بأس بما باعه به ان كانت كتابته دراهم لم تحل فباعها بدنانير نقدا أو إلى أجل أو كانت كتابته بطعام فباعه بعرض أو بدنانير أو بدراهم أو بطعام غيره نقدا أو إلى أجل فلا بأس به
(تم كتاب الحوالة بحمد الله وعونه وبه يتم الجزء الثالث عشر)
(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)
(ويليه كتاب الرهن وهو أول الجزء الرابع عشر)