پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص289

(في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل)

(أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل)

(أن يدخلوا على المحتال في غرمه)

(قلت)

أرأيت الرجل يحيل الرجل على أحد بماله عليه وللرجل الذي أحال عليه دين فمات الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضى المحتال دينه أيكون لغرماء الذي أحال

في هذا الدين

الذي على المحتال عليه شئ أم يكون الرجل الذي احتال به أولى من غرماء المحيل وان لم يكن قبضه (قال) إذا أحاله على رجل وله على المحتال عليه دين فالمحال أولى بما على المحتال عليه لانه قد صار يشبه البيع ألا ترى أنه لا يرجع على الذي كان عليه الاصل بدينه ان توى ما على المحتال عليه فهو أولى به من غرماء الميت لان الذي أحاله حين أحاله سقط ما كان له على المحتال عليه من دين وصار ذلك الدين للذي أحيل عليه وحازه

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم (في الرجل يحيل الرجل على الرجل وليس)

(له عليه دين فيرضى المحتال أن يبرئه من الدين)

(قلت)

أرأيت ان أحالني غريم لى على رجل وليس للغريم على هذا المحتال عليه مال وشرط الذي عليه الاصل أنه برئ من المال الذى عليه أو قال الذي له الحق أحلني على فلان وأنت برئ من المال الذي عليك (قال) لم أسمع من مالك فيه الا ما أخبرتك في الحوالة إذا لم يكن على المحتال عليه للذى أحال عليه دين فانما هي حمالة والحوالة عند مالك تبرئة إذا كان له على الذي أحال عليه دين فأرى في مسألتك انه إذا علم انه ليس له عليه دين فرضى بأن يحتال عليه وأبرأه من ذلك انه لا يرجع عليه ويؤخذ هذا بما أقر به وان كان لم يعلم فله أن يرجع (وقال ابن وهب) عن مالك في رجل كان له على رجل حق فلزمه فتحمل له رجل من الناس فقال أنالك بمالك فخرق ذكرالحق عنه واطلبني بما عليه من غير أن يكون تحول عليه بحق كان للغريم حمالة فش