پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص286

يجوز ذلك عند مالك إذا كانت مرضية

(في كفالة المرأة عن زوجها

بما يغترق)

(مالها كله بغير اذن زوجها)

(قلت)

أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض الزوج أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز لا ثلث ولا غيره

(قلت)

الثلث لم لا تجيزه (قال) لان مالكا قال ما تصدقت به المرأة ذات الزوج أو أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث فلا يجوز منه ثلث ولا غيره (قال مالك) والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وانما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى

(قال سحنون)

لانها إذا جاوزت ما أذن لها فيه صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه وكانت في حالها كحال المولى عليه

(في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها باذن زوجها)

(قلت)

أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها (قال) قال مالك عطية المرأة للزوج المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع مالها (قال مالك) وكذلك كفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية

(قلت)

أرأيت مالكا لم جوز عطيتها للزوج المال كله وجعله خلاف غيره من الناس إذا لم تكن سفيهة في حالها (قال) لان الرجل انما يتزوج المرأة لمالها ويرفع في صداقها لمالها فهو خلاف غيره في هذا انما أعطاها اياه على بضعها ومالها

(سحنون)

ألا ترى أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها أو لا ترى أن شهادة الزوج لا تجوز لها ومالها غير ماله ورأى أهل العلم من أهل الحجاز أن تبلغ بعطيتها الثلث بغير أمر الزوج (وكان المخزومي) يقول فان جاوزت الثلث لم يبطل الثلث كالمريض يوصى بأكث