المدونة الکبری-ج5-ص281
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا قال لعبده اكفل عني بهذا المال فقال العبد لا أكفلفقال السيد اشهدوا أنى قد جعلته كفيلا بهذا المال أيلزم العبد ذلك أم لا والعبد يقول لا أرضى لانه يقول ان عتقت لزمتني هذه الكفالة فلا أرضى (قال) ذلك عندي غير لازم للعبد (قال) وقال مالك في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة ديناران ذلك لازم للعبد وان كره العبد ذلك
(قلت)
أرأيت الرجل يبيع من عبده سلعة من السلع بدين إلى أجل أو يتكفل عن عبده بكفالة فيؤدي السيد ذلك المال عن عبده فيعتقه أيكون ذلك المال دينا على العبد يتبعه به سيده أم لا في قول مالك (قال) نعم يكون ذلك دينا عليه يتبعه به لان مالكا قال لي في عبد باعه سيده وعلى العبد دين لسيده الذي باعه فأراد أن يتبعه بذلك الدين فقال المشترى ليس ذلك لك انما هو دينك قد بعتنيه ولم تبينه لي (قال) قال مالك الدين لازم للعبد يتبعه به البائع فان رضي المشترى أن يقبل العبد وعليه دين فذلك له وان كره رد العبد وأخذ الثمن
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا كان له على عبده دين أخذ منه بذلك الدين كفيلا أيلزم ذلك الكفيل في قول مالك (قال) يلزم في قول مالك لان مالكا قال يحاص السيد غرماء العبد إذا أفلس العبد
(قلت)
أرأيت ان قال ان لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا متى يلزم الكفيل ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنني أرى أن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى ثم يلزمه المال الا أن يكون الذي عليه المال حاضرا م