المدونة الکبری-ج5-ص276
من ذلك شئ
(قلت)
أرأيت ان كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا أيجوز له الاقرار في ثلث الميت (قال) نعم ذلك جائز لان الوصية له جائزة في الثلث كذلك قال مالك الا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز وكذلك إذا أقر له بدين فانما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لانه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ولو أوصى له مع الدين يغترق ماله لم تجز فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين لانه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورثبولد أو كلالة فالوصية له جائزة في الثلث وهذا أحسن ما سمعت
(قلت)
فان كان الورثة أباعد انما هم عصبة (قال) نعم الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول مالك
(قلت)
أرأيت ان أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدى في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه (قال) كل ما أقر به في مرضه أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه فان قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح أخذ ذلك منه وان لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شئ لهم وان كانت لهم بينة الا العتق والكفالة فانه ان أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة أعتق في رأس ماله وان كانت الشهادة انما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لانه دين قد ثبت في ماله في صحته
(قلت)
أرأيت من أقر في مرضه بكفالة أو قال قد كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث (قال) قال مالك اقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شئ
(قال)
وقال مالك في الرجل يقر في مرضه فيقول قد كنت تصدقت على فلان بدارى أو بدابتي في صحتي أو كنت حبست في صحتي خادمي أو داري على فلان أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي (قال) قال مالك لا يكون هذا في ثلث ولا غيره واقراره هذا باطل كله (قال مالك) وان كان أوصى كانت الوصايا في ثلث ما بقى بعد ذلك الشئ فان قصر الثلث عن وصيته لم يكن لاهل الوصايا في ذلك شئ ولم تدخل