المدونة الکبری-ج5-ص273
على عينه
(قلت)
فان قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي (قال) لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل لانا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وان كان غائبا فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا الا أن يشاء المطلوب ان يوكل من يدفع عنه
(قلت)
أرأيت ان أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو دار جدى أو ان هذا المتاع متاعي أو متاع أبي مات وتركه ميراثا لا يعلم له وارث غيرى فقضى لي القاضي هل كان مالك يأمر القاضى أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع الي ذلك الشئ في قول مالك (قال) ان الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا انما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء بل يعطون حقوقهم بغير
(فيصالحه الكفيل قبل الاجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود)
(قلت)
أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل من سلم أو قرض أخذت منه كفيلا فلما حل الاجل أعطاني الكفيل بعض طعامي على أن تركت له بعضا أو قبل أن يحل الاجل أعطاني بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام (قال) لا يصلح ذلك إذا لم يحل الاجل لانه يدخله ضع عني وتعجل فأما إذا حل الاجل فلا بأس بذلك ولا يرجع الكفيل على الذى عليه الحق الا بما أدى إلى الطالب لان مالكا قال في الذى عليه الحق لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقى قبل الاجل لم يجز هذا لانه وضع وتعجل فإذا حل الاجل فلا بأس بذلك وكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الاصل
(قلت)
أرأيت الكفيل إذا صالح الذى له الحق على حنطة مثل كيل حنطته قبل أن يحل الاجل الا أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من شرطه (قال) لا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يجوز أن يصالح الذى علي