پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص267

حمالته عليه لازمة وأما إذا أخر الحميل فاني أراه تأخيرا عن الذى عليه الاصل الا أن يحلف صاحب الحق بالله الذى لا اله الا هو ماكان ذلك مني تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني الا للحميل فان حلف كان له أن يطلب صاحب الحق وان أبى أن يحلف لزمه التأخير وذلك لو أنه وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال انما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي فالتأخير بمنزلته

(سحنون)

وقال غيره إذا أخر الغريم وهو ملى موسر تأخيرا بينا فالحمالة ساقطة عن الحميل وان أخره ولا شئ عنده فلا حجة للكفيل وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه

(باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم)

(قلت)

أرأيت ان تكفلت بألف دينار هاشمية ورضى صاحب الحق بألف دينار دمشقية فقضيته ذلك بم أرجع على صاحبي الذي لي عليه الاصل (قال) ترجع عليه بألف دينار دمشقية لانك كذلك أديت

(قلت)

أرأيت لو أنى تكفلت عن رجل بألف درهم فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بألف درهم دنانير أو عرضا من العروض أو طعاما ثم قدم الذي عليه الاصل بم أرجع (قال) الذي عليه الاصل بالخيار ان أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه ان كان عرضا أو حيوانا فذلك له وان كان طعاما فمكيلته وان أحب الالف التي كانت عليه فان هو دفع الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ويرجع الكفيل الذى دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون الورق على الذي عليه الاصل وعلى الحميل كماهي

(قال ابن القاسم)

والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذا ولا يشبه الكفيل وهو بيع حادث وقد فسرت لك ذلك

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم فقال الكفيل للذي عليه المالادفع الي هذا الثوب وأنا أدفع الالف عنك فدفع الثوب إليه ثم ان الذي له الدين لزم الذي عليه الاصل فغرم المال بم يرجع الذي عليه الاصل على الكفيل أبالثوب أم بالالف (قال) يرجع بالالف

(قلت)

لم (قال) لانه باعه الثوب بالف وأمره أن