المدونة الکبری-ج5-ص265
لمال جمع ما أديا جميعا عن الثلاثة فجعل عليهما نصفين فرجع الاول الذي لم يأخذه منالثالث شيئا على الذي أخذ بالفضل حتى يكونا في الغرم سواء فان اقتسما ذلك ثم لقيا الباقي الذي أدى معهم المال تراجعوا الفضل أيضا حتى يصير ما أخذ من الثالث بينهم أثلاثا لانهم في الكفالة سواء فان لقى واحد منهم أحدا ممن لم يؤد فأخذه بشئ على حساب ما يقع عليه فلا بد من أن يشارك فيه من بقي من الاثنين اللذين أديا معه المال حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم بينهم بالسوية لانهم حملاء عن أصحابهم ثم يفعل هكذا فيهم.
ولو كانت الستمائة على ستة فضمنوها على أن كل واحد منهم حميل عن ثلاثة بجميع المال أو عن خمسة أو عن واحد أو عن جميعهم فهذا أصل واحد وكل واحد حميل بجميع الستمائة لانه قد قال في أول الحمالة على ان كل واحد منهم حميل بجميع المال فلا يضره قال عن ثلاثة أو عن أقل أو أكثر فكل واحد منهم حميل بجميع المال فخذ هذا على هذا
(قلت)
أرأيت ان كان لي على رجل ألف درهم فأخذت منه كفيلا بالالف ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الالف أيكون لي أن آخذ أيهما شئت بجميع الالف إذا أعدم الذي عليه الاصل (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لك ولا يشبه هذا الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ولم يجعل بعضهما كفيلا عن بعض
(قلت)
أرأيت ان تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذى له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق (قال) نعم ذلك له لانهما لم يتحملا في صفقة واحدة وانما تحمل كل واحد منهما على حدة
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى
(قلت)
أو لا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق ابراء للحميل الاول (قال) لا
(قلت)
أرأيت ان أخذت من فلان كفيلا بمالى عليه ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر أتسقط الكفالة في الاول أو تسقط كلها أ