المدونة الکبری-ج5-ص260
بعد موت الذي قال أنا كفيل أيكون في ماله أم لا (قال) نعم
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك
(قلت)
أرأيت ان قلت لرجل بايع فلانا فما بايعته به من شئ فأنا ضامن للثمن أيلزمني ذلك الضمان أم لا (قال) نعم يلزمك هذا إذا ثبت ما بايعته به من شئ
(قلت)
أتحفظه عن مالك (قال) نعم
(وقال غيره)
وانما يلزم من ذلك كل ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا قال لرجل داين فلانا فما داينته به من شئ فأنا ضامن لك فلم يداينه حتى أتاه فقال له لا تفعل فانه قد بدا لي أيكون ذلك له أم لا (قال) نعم وماسمعت من مالك فيه شيئا
(قلت)
أليس قد قال مالك في الذي قال احلف وأبا ضامن للحق الذي تدعيه على أخي ثم قال بعد ذلك لا تحلف فاني لا أضمن قال مالك هذا لا ينفعه (قال ابن القاسم) لان هذا حق قد لزمه (قال) وهذا لا يشبه مسألتك
(الحاضر المال ثم يقدم المتحمل والذى عليه الحق فيريد الحميل)
(أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق ملي)
(قلت)
أرأيت لو أن رجلين كفيلين تكفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد كفيل ضامن فغاب الذي تكفلا عنه وغاب أحد الكفيلين فلزم الكفيل الحاضر فأدى المال ثم قدم الذي عليه الاصل والكفيل الآخر وكلاهما ملي فأراد الكفيل أن يتبع الكفيل بنصف ما أدى أيكون ذلك له والذى عليه الاصل ملي (قال) نعم (
قلت)
ولم وقد قال مالك في الذي عليه الاصل إذا كان مليا لم يكن للطالب