المدونة الکبری-ج5-ص258
(ثم يقدم الغائب فيريد أن يرجع بحصته)
(قلت)
أريت لو أني تكفلت لرجلين بحق لهما فغاب أحدهما وحضر الآخر فأخذ مني الحاضر حصته من الدين فقدم فلان الغائب أيكون له أن يرجع على الذى أخذ حصته فيما أخذ (قال) قال مالك في الدين يكون بين الرجلين في صك واحد على رجل واحد فيقضى أحدهما نصيبه من الدين دون صاحبه قال مالك يشاركه صاحبه فيما اقتضى إذا كان ذكر الحق واحدا فكذلك مسألتك الا أن يكون الشريك رفع ذلك إلى السلطان فاستعدى عليه وأمره أن يخرج معه في اقتضائه أو يوكل فأبى فأذن له في ذلك السلطان أو يكون قد أشهد عليه وان لم يأت السلطان بأن يخرج أو يوكل فلا يفعل فيخرج على ذلك فيتضى فهذا لا يرجع معه فيه وهذا قول مالك
(قلت)
فلو رفع ذلك إلى السلطان والشريك الآخر غائب فقضى السلطان بأن يأخذ حقه فأخذه وقبل الغريم وفاء لحق صاحبه وأعدم الغريم بعد ذلكثم قدم الغائب فطلب شريكه بنصف ما اقتضى (قال) لا يكون ذلك له (قال) لو قام عليه الحاضر ولم يجد عنده الا قدر حقه فقط أخذ الحاضر من ذلك ما ينوبه في المحاصة لو كان صاحبه معه فان جهل السلطان وقضى له بأخذ حقه فان قدم الغائب طالب الحاضر بنصف ما اقتضى لانه بمنزلة التفليس لانه قد بيع ماله وخلع منه كله
(وقال غيره)
إذا لم يكن عنده الا مقدار حق أحد الرجلين فقضى له بما ينوبه في الحصاص أو قضى له بجميع حقه فهو سواء إذا قدم الغائب طالب شريكه بما ينوبه لانه بمنزلة التفليس
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا في طلب حق له فقال الرجل للطالب ما ذاب (1) لك على فلان الذى تخاصمه فأنا كفيل لك به فاستحق
(1) (ذاب) هو بالذال المعجمة قال في المختار وذاب له عليه من الحق كذا أي وجب وثبت اه