المدونة الکبری-ج5-ص244
في ذمته
(قلت)
ولم هذا انما استودعته والوديعة ليست من التجارة (قال) كذلك قال مالك انها في ذمته
(قلت)
أرأيت عبد الرجل إذا استدان دينا ولم يؤذن له في التجارة (قال) لا يتبعه بشئ من ذلك الا أن يعتق يوما ما فيتبعه في ذمته الا أن يكون سيده قد فسخ ذلك عنه وأعلن به لان مالكا قال في العبد ما استودعه الناس وائتمنوه عليه وكل ما أتاه الناس فيما بينهم وبينه طائعين فان ذلك يكون في ذمته ولا يكون في رقبته إذا كان مأذونا له في التجارة وليس للسيد أن يفسخ ذلك عنه والمحجور أولى أن يكون ذلك الا في ذمته الا أن يفسخ ذلك السيد لان الدين إذا ثبت في الذمة فهو عيب وليس من دابته بغير اذن سيده أن يوجب في رقبته عيبا وهو الذى أضاع ماله
(قلت)
أرأيت العبد التاجر إذا ولدت منه أمته ولدا أيكون ابنه ملكا له ولا يباع في دينه (قال) أما ولده فلا يباع في دينه وأما أم ولده فانها تباع في دينه
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) نعم
(قلت)
ولم لا يباع ابنه في دينه (قال) لانه ليس بملك لهوانما هو بمنزلته (قال) ولقد شدد علي مالك في أم ولد العبد المأذون له في التجارة فقلت أله أن يبيعها فقال لي وان أذن له سيده فلم يزدني على هذا
(قال)
وقال مالك الولد ليس بملك للعبد التاجر ولا للمكاتب ألا ترى أن المدين عند مالك إذا اتخذ جارية فولدت أن ولده بمنزلته فهذا يدلك على أنه ليس بملك له ولو كان ملكا له لم يكن بمنزلته
(قلت)
أرأيت أم ولد العبد التاجر لم بعتها في دينه (قال) لانها مال له
(قلت)
فكيف تكون مالا له وأنت تقول في أم ولد الحر انها ليست بمال له ولا يبيعها في دينه (قال) أم ولد الحر في هذا لا تشبه أم ولد العبد وانما لم تبع أم ولد الحر في دين الحر للعتق الذى دخلها ولسيدها أن يطأها لانه قد بقى له فيها المتعة إلى الموت وأم ولد العبد التاجر لم يدخلها عتاقة بعد فلذلك تباع في دين العبد وله أن يطأها مثل ماللحر أن يطأ أم ولده لو قلت انها للسيد حين صارت أم ولد له لنهيته عن وطئها فهو