پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص234

(في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا عليه دين ولغلامه عليه دين وليس على العبد دين فقامت الغرماء عليه ففلسوه أيضرب العبد مع الغرماء بدينه (قال) لا لان العبد يباع في دين السيد فلا يضرب مع الغرماء وسيده أحق بماله منه لان ماله له ألا ترى الحديث الذى جاء من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من

مالك(الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لاجنبي)

(أيضرب مع الغرماء)

(قلت)

أرأيت ان كان لي عبد له علي دين وعلى عبدى دين لاجنبي فقامت غرمائي علي ففلسوني أيضرب عبدي مع غرمائي بدينه الذى له علي (قال) نعم ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وبما بقى في يديه من مال حتى يستوفوا حقوقهم وتكون رقبة العبد لغرماء السيد حتى يباع لهم في ذلك ويكون ما بقى على العبد من دين في ذمته

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله

(قلت)

أرأيت ان ارتهنت جارية من رجل قيمتها خمسمائة بخمسمائة مائة درهم أسلفتها اياه ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة درهم أخرى فقلت لا الا أن ترهنني جاريتك فلانة الاخرى بجميع الالف وقيمتها ألف درهم (قال) مالك لا خير فيه لانه سلف جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الاول ذهبا

(قلت)

وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال له أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقى الاول والآخر (قال) قال مالك لا خير

فيه (في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف)

(الاول والآخر بالسلف الاول والثاني)

(قلت)

أرأيت الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الا