المدونة الکبری-ج5-ص230
دينه فانه يصير له في المحاصة من المائة ثلاثة وثلاثون وثلث وقد أخذ كل واحد منهما خمسين فقد أخذ صاحباه فضلا على حقهما سبعة عشر درهما الائلث درهم فيصير له على كل واحد سبعة عشر درهما الا ثلثا فيقال لهما ادفعا إليه كل واحد منكما سبعة عشر درهما الا ثلث درهم ما استفضلتماه به وهو مقدار حصته في المحاصة فان أصاب أحدهما عديما لم يكن له قبل هذا الذى أصاب مليا الا سبعة عشر درهما الا ثلثا لان بقية حقه انما أتلفه الآخر ويكون ذلك دينا على الذى أتلفه يتبعه به وهذا قول مالك
(وقال ابن القاسم)
في الرجل يمرض فيقر في مرضه بدين لاجنبي من الناس وبدين لابن له وقد ترك بنين سواه وترك مائة دينار فأقر أن للاجنبي عليه مائة دينار ولابنه عليه مائة دينار ولا مال له غير المائة الدينار (قال) الابن والاجنبي يتحاصان في المائة الدينار فما صار للاجنبي أخذه وما صار للوارث فان أجازه له الورثة كان أولى به والا كان ميراثا بينهم وانما يحاص الوارث الاجنبي من قبل أنه لا تهمة في اقراره للوارث حين لم يترك الا المائة لانه لو شاء أن يقر للاجنبي لفعل فليس للاجنبي ها هنا حجة على الميت أن يقول فر عني بالمائة الدينار الحجة له أن لو كان دينه ببينة فأدخل عليه من يتهم عليه فيكون له حينئذ حجة وهذا الذى سمعت من قول
(ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه)
(قلت)
أرأيت ان قال بعضهم نحن نسجنه وقال بعضهم لا نسجنه ولكنا نخليه يطلب الفضل حتى يقضينا حقوقنا (قال) إذا تبين الالداد للسلطان وطلب واحد من الغرماء أن يسجنه له سجنه فان شاء أولئك الذين لم يريدوا أن يسجنوه أن يقوموا على حقوقهم فيحاصوا هذا الغريم الذي سجنه في مال المسجون المطلوب فذلك لهم فان شاؤا أخذوه وان شاؤا أقروه في يدي المطلوب ولا يكون للغريم الذي سجنه وأخذ حقه أن يأخذ هذا الذي رده أصحابه في يدى المطلوب وأقروه الا أن يفيد مالا غيره أو يكون فيه ربح فيأخذ حقه من ذلك ويكون هو وهم في ذلك المال الذي يفيده