المدونة الکبری-ج5-ص228
لم يقبل اقراره الا أن تكون لهم بينة ولو أقر لقوم قبل التفليس تحاص الذين لهم عليه الدين ببينة
(قلت)
أرأيت ان قام عليه الغرماء ففلسوه فأقر لرجل فقال له علي مائة دينار ولا يعلم ذلك الا بقوله (قال) إذا لم يكن اقراره هذا قبل التفليس فلا شئ للذى أقر له بالدين الا أن تكون له بينة
(قلت)
ويتحاص أهل الدين في ماله هذا دون هذا المقر له (قال) نعم
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) نعم
(قلت)
فان أفاد بعد ذلك مالا وقد بقى لاهل الدين بقية من دينهم أيضرب المقر له معهم لانه ليس ها هنا موضع تهمة انما كانت التهمة في المال الاول
(قلت)
فان أفاد مالا بعد ما فلسوه فلم يقم الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال حتى أقر لرجل آخر بدين أيجوز اقراره له بالدين أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى اقراره لهذا بالدين بعد التفليس جائزا إذا أقر قبل أن يقوم عليه الغرماء الاولون الذين لهم الدين ببينة والذين أقر لهم المفلس أولا على ما في يديه فيفلسونه ثانية لان هذا الآخر الذى أقر له بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الاولين لان ما في يديه مال حادث
(سحنون)
وذلك إذا كان قد عومل بعد التفليس الاول وباع واشترى وقد قال مالك في المفلس إذا داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الاولين لان هذا مالهم فاقراره فيما أفاد بعد ما فلس بدين فذلك جائز عليه بمنزلة ما ثبت بالبينة وان كان ما أفاد من المال بعد التفليس الاول من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب أهل التفليس الاول بما بقى لهم ومن أقر له في المال المفاد
(قلت)
ولم أجزت اقراره وأنت لا تجيز هبتهولا صدقته (قال) ألا ترى أن الرجل المديان ما لم يفلس ان تصدق أو وهب أو أعتق لم يجز ذلك في قول مالك فان أقر لرجل بدين وعليه دين ببينة فاقراره جائز وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس ما لم يفلس فكذلك إذا فلس ثم أقر بدين لرجل بعد التفليس قبل أن يفلس الثانية فاقراره جائز بمنزلة مالو كان ببينة ولا تجوز صدقته ولا هبته ولا عطيته ولا عتقه وهو بحال ما وصفت لك من الرجل المديان إذا