المدونة الکبری-ج5-ص218
ينه)
(ثم يريد أن يرجع به فيما ترك أو يبدو له فيما ضمن)
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين وله مال أو لا مال له فقال رجل أنا ضامن لدينه أيكون له أن يرجع في مال الميت إذا أدى دين الميت وكيف ان لم يكن للميت مال فقال لا أدفع ما ضمنت أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا (قال) اما إذا كان للميت مال فله أن يرجع في مال الميت إذا قال انما أديت لا رجع في ماله فان لم يكن له مال فان ذلك لازم له وليس له أن يأبى الاداء
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك إذا كان له مال (قال) ولو ضمن ذلك عن الميت ولا مال للميت وهو عالم بذلك ثم بان للميت مال بعد ذلك لم يرجع فيه بشئ ورأيته غرما غرمه على وجه الحسبة
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين فقال رجل أنا ضامن لدينه ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيلزمه ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك لازم عند مالك ألا ترى أن المعروف إذا أشهد به الرجل على نفسه عند مالك لازم له
(سحنون)
عن ابن وهب وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غار
(ولم يكن المديان
أمره فيريد أن يرجع به على المديان)
(قلت)
أرأيت لو أتى رجل إلى رجل فقال أنا أؤدى اليك دينك الذي لك على فلان فأدى له عن فلان ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك فأراد أن يرجع على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه أيجوز له ذلك في قول مالك أم لا (قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل وقد كان بين المشترى وبين الذى عليه الدين عداوة (قال) ان علم أنه انما أراد بذلك ضرره وتعبه وعنته في ذلكفلا أرى أن يمكن من ذلك فهذا يشبهه عندي ان علم أنه انما أداة عنه من غير أمر