پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص217

بالدفع سلفنا منه للذى أمره

(سحنون)

وقد ذكر عن مالك فيه اختلاف أنه لا يربح في السلف

(قال سحنون)

وهو بيع حادث لو شاء الذى أمرته ان لا يأخذ الا الدنانير أخذها على ما أحب أو كره

(قال سحنون)

قال لى ابن القاسم وهذا أحسن ما سمعت

(الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دينا ثم يموت)

(القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه)

(قلت)

أرأيت لو ان رجلا قال لرجل انقد عنى فلانا ألف درهم فمات القائل قبل أن يأخذ فلان المال (قال) قال مالك في الرجل يقول للرجل ادفع إلى فلان عنى مائة دينار فأنعم له بذلك (قال) ان كان اهل الدين اقتعدوا على موعد من الذى قال له الميت ادفع عنى قرضي بدلك ورضوا به وانصرفوا على موعد منه لزمه الغرم لهم فكذلك مسألتك

(سحنون)

وهذه حمالة

(الرجل يعجل دينه قبل محله)

(قلت)

أرأيت لو أن لرجل على رجل دينا من دراهم أو دنانير أو عرضا من العروض إلى أجل من الآجال من قرض أو من ثمن بيع فأراد الذى عليه الدين أن يعجله قبل محل أجله وقال الذى له الدين لا أقبله حتى يحل الاجل (قال) قال مالك إذا كان الدين عينا فانه يجبر الذى له الدين على أخذه وان لم يحل أجله من قرض كان الدين أو من بيع (قال مالك) وان كان الدين عرضا من قرض طعاما أو حيوانا أجبر على أخذه قبل الاجل وان كان الدين من بيع ابتاعه وهو عرض أو طعام أو حيوان إلى أجل لم يجبر الذى له الدين على أن يأخذه قبل محل الاجل (قال) وهذا الذى ذكرت إذا كان عرضا من قرض أو طعاما أو حيوانا فأداه قبل محل الاجل فانه لا يجبر على أخذه وهو أيضا قول مالك وانما بلغني عن ما