پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص214

(في المديان يقر في مرضه بدين لوارث)

(قلت)

أرأيت ان هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته والدين الذي عليه ببينة يغترق ماله (قال) قال مالك لا يقبل قوله (قال) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه دين وأقر لاخت له بدين عليه قال مالك لا يجوز ذلك الا أن يكون لها بينة على الدين

(فقيل)

لمالك انها قد كانت تقتضيه منه في حياته (قال) ان كانت لها بينة أنها كانت تقتضي

(سحنون)

معنى قول مالك أن ذلك لها ويلزمه الاقرار لها بالدين (في اقرار الوارث بدين على الميت)

(قلت)

أرأيت ان هلك أبي وترك ألفي درهم وتركني وأخا لي فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الاخ الآخر (قال) قال مالك بحلف مع هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما ما بقى بعد حقه (قال مالك) وان أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذي أقر له نصف دينه وهو خمسمائة درهم لان الذي أقر بما أقر انما أقر أن دينه في حقه وحق أخيه

(في اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا قال لفلان بضعة عشر درهما كم البضع عند مالك (قال) ما بين الثلاث إلى التسع (قال مالك) فان اختلفوا في البضع لم يعط الا ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر له بها

(في الشهادة على الميت بدين)

(قلت)

أرأيت ان شهد وارثان بدين على الميت أو شهد واحد أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم وان كان انما شهد له شاهد واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وان نكل أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر ا