المدونة الکبری-ج5-ص213
صداقها (قال) لا يقبل قولها
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) بلغني ذلك عنه
(قلت)
أرأيت ان أقر لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز ذلك الا ببينة (قال) فقيل له فالرجل يقر لامراته في مرضه بالمهر يكون عليه أو بالدين (قال) ينظر في ذلك فان كان لا يعرف منها إليه ناحية ولا انقطاع وله ولد من غيرها جاز ذلك وان كان يعرف منه انقطاع إليها ومودة وقد كان الذى بينه وبين ولده متفاقما ولعل لها الولد الصغير قال مالك فلا أرى أن يجوز ذلك
(قلت)
أرأيت الورثة أهم بهذه المنزلة على ما وصفت لي من أمر المرأة يكون بعضهم له إليه الانقطاع والمودة وآخر قد كان يعرف منه إليه البغضاء أيكونون بحال ما وصفت لي من المرأة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجوز ذلك وانما رأى ذلك مالك في المرأة وقال لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ناحية مودة يعرف أنه يقر بماله من ولده إلى غيرهم فأما الولد أو الاخوة كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك ولو كان يترك ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة يلقونه فأقر لهم بمال لم يتهم ان يقر إلى العصبة دون ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة (قال ابن القاسم) وأصل ما سمعت من مالك بن أنس انما يريد بذلك التهمة فإذا لم تقع التهمة لقرار يقر به إليه دون من يرثه معه لم يتهم وجاز فهذا يجزيك من ذلك كله
(سحنون)
عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ايما امرئ قال لفلان في مالى كذا وكذا مال يسميه دينا عليه قال ان كان وارثا بطل (وقال) يحيى بن سعيد من ذكر عند الموت أنه تصدق بصدقة من ماله ولو كان عدلا أو غير عدل لم يجز ذلك الا أن يجيزه الورثة فان شاؤا ردوها وان شاؤا أجازوها (وقال) شريح الكندى لا يجوز اقرار الميت بدين لوارث (قال ابن وهب) وقال ابراهيم النخعي لا يجوز الا ببين