المدونة الکبری-ج5-ص212
وان كان كتب كل انسان منهم ذكر حقه على حدة وان كانت صفقة واحدة فان من اقتضى من حقه شيئا لايدخل معه الآخرون بشئ
(قال)
وقال مالك وان كان لقوم ذكر حق واحد على رجل وهو غائب فأراد بعضهم أن يخرج إليه في حقه فأبى الآخر (قال) يعرض الذي أراد الخروج على المقيم الخروج فان وكل معه وكيلا أو خرج كانوا شركاء فيما اقتضوا وان أبي أشهد عليه وخرج وكان ما اقتضى له دون شريكه فهذا يدلك على مسألتك التي سألت عنها
(قلت)
فان كان لي ولصاحبي دين على رجل في ذكر حق واحد فأخذت أنا بذكر حقي عرضا من العروض أيكون لشريكي أن يدخل معي في هذا العرض والدين انما كان دراهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى ذلك له ان أراد
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا مريضا وكان ماله كله دينا على رجل فأوصى المريض أن يؤخروا ذلك الدين عنه إلى أجل مسمى فمات فقالت الورثة لا نجيز الا الثلث فانا نؤخر الثلث عنك إلى ذلك الاجل وأما الثلثان فعجله لنا وقال الموصى له بالتأخير بل أخروني بجميع المال أو ابرؤا الي بجميع ثلث المال (قال) ان لم يفعلوا ويؤخروه بجميع المال برئوا إليه من ثلث مال الميت بتلا في قول مالك لان مالكا سئل عن الرجل يوصى للرجل بمائة دينار ولا يملك غيرها يعمل بها سنة فيقول الورثة لا نجيز (قال) اما أمضوا ذلك له واما قطعوا له بثلثها بتلا
(قلت)
أرأيت ان أقر في مرضه أنه قد قبض دينه الذي كان له على فلان أيجوز أم لا (قال ان كان وارثا وكان ممن يتهم أن يكون انما أراد أن يولج ذلك إليه لم يقبل قوله وان كان من الاجنبيين الذين لا يتهم عليهم جاز ذلك
(قلت)
أرأيت ان كان الصداق على الزوج ببينة أنه مؤخر عنه فأقرت المرأة في مرضها أنها قد قبض