پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص209

وان كان الرجل الميت لا يعرف فباعوا على مثل ما يبيع الناس تركة ميتهم اتبع الغرماء الورثة ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل ولا يأخذون من الذين اشتروا ما في أيديهم (قال ابن القاسم) أخبرني بهذا عن مالك غير واحد من أصحابنا وهو رأيي

(سحنون)

عن ابن وهب قال مالك في الرجل يهلك وهو مديان أو غيرمديان معروف كلاهما في حالة ثم يبيع الورثة أمواله فيقسمونها ثم يأتي دين على هذا الميت فيوجد المال بأيدي الناس الذين اشتروا (قال) أما الذي يعرف بالدين ولا يجهل أمره فان الغرماء يأخذون ما وجدوا بأيدي الناس الذين اشتروا ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهم وأما الذي لا يعرف بالدين ولا يظن به الدين فانما يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما باعوا كان فيه وفاؤهم أو لم يكن

(في المريض يقضى بعض غرمائه دون بعض)

(قلت)

أرأيت إذا مرض الرجل أيكون أن يقضي بعض غرمائه دون بعض (قال) لا لان قضاؤه الساعة انما هو على وجه التوليج وكذلك قال مالك

(قلت)

أرأيت ان قضى بعض غرمائه دون بعض في مرضه أيجوز ذلك (قال) لا يجوز ذلك له إذا كان الدين يغترق ماله لان ذلك على وجه التوليج

(قال سحنون)

وقال غيره المريض لم تحجر عليه التجارة وهو كالصحيح في تجارته وفي اقراره بالدين لمن لا يتهم عليه

(في المديان يرهن بعض غرمائه)

(قلت)

أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله الا أن الغرماء لم يوقموا عليه أيجوز ما رهن (قال) سألت مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الاجل بحقه فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا أتراه له دون الغرماء (قال) قال مالك نعم ما لم يفلسوه (قال) وقد كان روى مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه وليس هذا بشئ والقول الاول الذي سمعت منه وقال ل