المدونة الکبری-ج5-ص201
عليهم أو يحلفوا إذا كان لهم شاهد في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلف الصبيانفي شئ من الاشياء حتى يبلغوا
(الغريم أنه قد قضى الميت)
(قال)
وقال مالك في الرجل يهلك ويدع أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعي الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه (قال) قال مالك لا ينفعه ذلك (قال) فقلنا لمالك أفتحلف الورثة (قال) قال مالك ان كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف والا فلا يمين عليهم
(قلت)
فان نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك (قال) لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق
(قلت)
هل ذكر لكم مالك أن النصراني أو النصرانية يحلفان في شئ من أيمانهما في دعواهما أو إذا ادعى عليهم أو في لعانهم أنهم يحلفون بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى (قال) سمعته يقول لا يحلفون الا بالله فقط
(قلت)
واليهود هل سمعته يقول يحلفون بالله الذي أنزل التوارة على موسى (قال) اليهود والنصارى عند مالك سواء
(قلت)
فهل يحلف المجوس في بيت نارهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلفوا بالله حيث يعظمون
(قلت)
فأين يحلف اليهود والنصارى (قال) قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون (وقال) قال مالك لا يحلفون الا بالله
(ابن وهب)
عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يستحلف النصراني بغير الله
(قال وهب)
وأخبرني بعض أهل العلم عن رجال من أهل العلم بذلك
(ابن مهدي)
عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الاشعري أحلف يهوديا بالله قال الشعبي لو أدخله الكنيسة لغلظ عليه
(ابن مهدي)