المدونة الکبری-ج5-ص200
ابن ثابت في الموضع الذى قال له مروان لقال له ماهذا علي وقد قال له أشد من هذا ولقد اجتبذه أبو سعيد الخدرى بردائه في صعوده المنبر قبل الصلاة في العيد ولقد قيل له وقد أراد أن يقطع سارقا في ثمر أو كثر فقال له كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر فخلى عن السارق.
فما كانوا ليتركوا حقا يحضرونه الا قالوا به أو لا ترى أن العظيم من الامر مثل اللعان انه يكون بحضرة الناس وبعد الصلاة لاجتماع الناس وشهرة اليمين أو لا ترى أن ابن عباس أمر ابن أبي مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ثم يقرأ عليها ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعل فاعترفت.
من حديث ابن مهدى
(قلت)
أرأيت النساء العواتق وغير العواتق والعبيد والاماء وأمهات الاولاد والمكاتبين والمدبرين أيحلفوا في المساجد (قال) انما سألنا ملكا عن النساء أين يحلفن فقال أما كل شئ له بال فانهن يخرجن فيه إلى المساجد فان كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت بالنهار وأحلفت في المسجد وان كانت ممن لا تخرج بالنهار أخرجت ليلا فأحلفت فيه (قال) وان كان الحق انما هو شئ يسير لا بال له أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا تخرج وأرسل إليها القاضي من يستحلفها لصاحب الحق.
أما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الاولاد فسنتهم سنة الاحرار الا أني أرى أن أمهات الاولاد بمنزلة الحرائر منهن من تخرج ومنهن من لا تخرج
(قلت)
هل يجزئ في هذه المرة التي بستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى أن يجزئ
(قلت)
أرأيت الصبيان هل عليهم يمين في شئ من الاشياء إذا ادع