پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص196

القاسم وهل يكون هذا بغير بينة وبغير شئ توقف هذه الارض (قال) لا توقف الا أن يكون لدعوى هذا المدعي وجه

(في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة غير)

(قاطعة فيريد المدعى عليه ان يبيع أو يهب)

(قلت)

أرأيت رجلا ادعى دارا في يد رجل فانشب الخصومة فيما بينه وبينه وأقام البينة الا أن بينته لم تقطع فأراد الذى الدار في يديه أن يبيع الدار أو يهبها أيمنع من ذلك في قول مالك للذى أوقع صاحبه عليه من البينة والذى أنشب من الخصومة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن له أن يبيع أو يتصدق أو يهب ما لم يقض عليه بذلك لان بيعه ليس مما يبطل حجة هذا ولا تبطل بينته التى أوقع فهذا رد المسألة الاولى في الوقف (وقال غيره) ليس له أن يبيع لان البيع غرر وخطر

(في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب)

(قلت)

أرأيت لو أنى ادعيت عبدا بيد رجل فأقمت عليه البينة أنه عبدى أيحلفني القاضى بالله أني ما بعت ولا وهبت ولاخرج من يدى بوجه من الوجوه مما يخرج به العبد من ملك السيد (قال) نعم كذلك قال لي مالك

(قلت)

أرأيت كل شئ ادعيته بيد رجل عبدا أو أمة أو حيوانا أو عروضا أو طعاما أو غير ذلك فأقمت البينة أنه لي أكان مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع بينته بالله الذى لا اله الا هو ما خرج هذا الشئ من يديه ببيع ولا بهبة ولا بوجه مما يسقط ملكه عنه (قال) سمعت مالكا غير مرة يقول في الذى يدعي العبد أو الامة أو الدابة أو الثوب أنها سرقت منه ويقيم عليها البينة انه شيئه لا يعلمه باع ولا وهب (قال) مالك فإذا شهد الشهود بهذا استوجب ما ادعي (قال) فقيل لمالك فلو أن شهود شهدوا على البتات أنه ما باع ولا وهب (قال مالك) هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون فهذه الشهادة الغموس قال وأراهم قد شهدوا بباطل (قال مالك) وأرى أن يحلف الامام الذى شهدوا له بالله الذ