المدونة الکبری-ج5-ص193
عارية أو صنع شيئا من هذا والا فلا شئ له
(قال ربيعة)
ولا حيازة على غائب
(قلت)
أرأيت ان مات عندنا ميت فأتي رجل فأقام البينة بانه ابن الميت ولم يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره أتجيز شهادتهم وتعطى هذا الميراث أم لا تعطيه من الميراث شيئا وهل تحفظ قول مالك في هذا (قال) وجه الشهادة عند مالك في هذا أن يقولوا انه ابنه وانهم لا يعلمون له وارثا غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك ويسئل وينظر
(قلت)
أرأيت ان أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو جدى ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لى أيقضى لى بها السلطان في قول مالك أم لا (قال) لاحتى يشهدوا انه مات وتركها ميراثا لا يعلمونه أنه أحدث فيها شيئا ولا خرجت من يده وجل الدور تعرف لمن كان أولها ثم قد تداولها أقوام بعد ذلك فهم ان شهدوا شهدوا بحق ولا علم لهم بما كان فيها فلا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميرا لا يعلمون له وارثا غيره إذا شهدوا ان هذا وارث جده أو وارث أبيه
(قلت)
أرأيت ان شهدوا أن هذا وارث أبيه وجده ومعه ورثة آخرون (قال) لا يعطى هذا الا حظه
(قلت)
فحظوظ اخوته أتؤخذ من يد هذا الذى هي في يديه فيضعها السلطان على يدى عدل (قال) أرى أن لا تعطى منها لهذا الا مقدار حظه وما استحق من ذلك ويترك السلطان ما سوى ذلك في يدى المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يديه
(قال سحنون)
وقد كان غيره يقول هذا (1) (وروى) أشهب عن مالك أنه قال ينزع من يد المطلوب ويوقف
(قلت)
أرأيت لو أن قوما شهدوا على أن هذه الدار دار جدى وان هذا المولى مولى جدي ولم يحددوا المواريث لم يشهدوا أن جدي مات فورثه أبي وان أبي مات فورثته أنا (قال) سأل مالكا بعض أصحابنا وسمعته يسأل عن الرجل يقيم البينة أن هذه الدار دار جده ويكون فيها
(1) كذا في نسخة وفي نسخة أخرى وقد كان يقول غير هذا اه