المدونة الکبری-ج5-ص189
أقمت البينة على دار في يد رجل أنى اشتريتها من فلان وأنه كان يملكها يوم باعنيها وأقام الذى الدار في يديه البينة أنها داره لمن يقضي بها في قول مالك (قال) قال مالك إذا أقام الذى في يديه الدار البينة أنها داره وأقام رجل آخر البينة أنها له فالذي في يديه الدار أولى بها فهذا يدلك على مسئلتك أن رب الدار أولى بها ألا ترى أن الذى أقام البينة عليه هذا المدعى أنه اشتراها منه وأنه كان يملكها يوم باعها أن لو كان هو المدعى وأقام البينة عليها كان رب الدار الذى هي في يديه أولى بها فهذا يدلك على مسئلتك أن رب الدار أولى بها
(قلت)
أرأيت ان أقام البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان وأنه كان يملكها يوم باعها وكانا ممن تجوز شهادتهما أيضا على الذى باعها وقال الذى في يديه الدار هي داري ولم يقم البينة (قال) يقضي بها للمدعي الا أن يكون الذى في يديه الدار قد حازها وهذا حاضر فهذا يكون قطعا لحجة المدعى إذا كان قد حازها هذا الذى هي في يديه بمحضر من هذا المدعى بحال ما وصفت لك في الحيازة
(قلت)
أرأيت أن أقمنا جميعا البينة على النتاج أنا والذى الدابة في يديه لمن تكون (قال) للذي الدابة في يديه
(قلت)
أرأيت النسج أهو مثل النتاج عند مالك (قال) نعم
(قلت)
أرأيت أمة ليست في يد واحد منا أقمت البينة أنها سرقت مني وأنهم لا يعلمون أنها خرجت من ملكي وأقام آخر البينة أنها أمته وانها ولدت عنده لا يعلمون أنه باع ولا وهب (قال) أقضى بها لصاحب الولادة (قال) ولم أسمع من مالك فيهشيئا (وقال غيره) إذا كانت بينة النتاج عدولا فان كانت بينة الآخر أعدل فهى لصاحب النتاج وليس هذا من التهاتر وانما ذلك بمنزلة الرجل يقيم البينة أنها له منذ سنة وأقام الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر وبينة صاحب العشرة أشهر أعدل من بينة صاحب السنة الا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا فتكون لصاحب الوقت الاول وكذلك لو كانت في يدى صاحب الوقت الآخر الا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر من الاول بما تحاز به الحقوق من الوطئ لها والاستخدام والادعاء لها بمحضر من الاول فينقطع حقه منها بالحيازة عليه
(ابن وهب)
قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه